خلاصة الفتوى: الضمان على من تعدى وأخذ ما لا حق له فيه.
فإن الشخص الذي أخذ المال من عامل التذاكر هو الضامن لهذا المال، ويجب عليه رده إلى الجهة التي أخذه منها، ثم يرجع بما دفع على الآخر؛ لعموم حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
وقد ذكر العلماء أن من أسباب الضمان اليد والتفويت والتسبب، وهذا كله حصل من الشخص الذي أخذ المال ثم دفعه إلى من امتنع عن رده؛ كما جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ
هذا؛ وإذا كان الآخذ للمال يعلم أن هذا المال لا حق له فيه ومع هذا أخذه فيجب عليه مع الضمان التوبة إلى الله عز وجل والندم على معصيته.
والله أعلم.