الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للموظف أن يتعالج على حساب شركة التأمين التجاري في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط، بمعنى آخر إذا كانت الشركة التي تعمل فيها تدفع قسط التأمين وقدره 18000 ألف ريال، فلك أن تتعالج بهذا القدر فقط لأنه هبة من الشركة لموظفيها، أما ما زاد على ذلك فهو مال مقبوض بعقد فاسد فلا تجوز له معاملة صاحبه فيه لا بهبة ولا بأجر ولا بغيرهما.
جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما يلي: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. انتهى. وراجع في حكم اشتراط تكاليف العلاج في عقد العمل في الفتوى رقم: 35227.
والله أعلم.