خلاصة الفتوى:
عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعت فيه مع تلك الفتاة من الموبقات، وعليك أن تقطع علاقتك بها، ولا يجب عليك إخبارها بعدم عذريتها أو الزواج بها، لكن أن تابت إلى الله وحسنت توبتها فلا حرج عليك أن تتزوجها لتستر عليها ما حصل لها بسببك، وفي الستر على المسلم خير وأجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنك قد تجرأت على حدود الله وارتكبت فاحشة، وتعرضت لغضب الله ومقته، فبادر إلى التوبة والاستغفار والاطراح بين يدي العزيز الغفار، فإنه سبحانه يقبل توبة التائبين، ويمحو إساءة المذنبين مهما كانت. قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر:53} وللمزيد انظر الفتوتين: 296، 1106.
ومن تمام توبتك وصدقها قطع علاقتك واتصالاتك بها، ولا تخبرها بأنها عذراء أو غير عذراء، ولا يجب عليك أن تتزوجها، لكن إن تبتما إلى الله تعالى وأردت أن تستر عليه فتزوجها لتستر عليها فلا حرج عليك. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51734، 61432، 4188، 17133.
والله أعلم.