حكم استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن الجرائم

13-9-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو موقف الشرع من استخدام الكلاب البوليسية لإلصاق التهمة بالمشتبه فيهم؟وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستخدام الكلاب (البوليسية) في التعرف على المجرمين هو من القرائن الحديثة التي يستفاد منها كطريق من طرق الإثبات ، ويحسن هنا أن نذكر ما كتبه أحد الأساتذة المعاصرين في ذلك ، حيث قال: ( ومن القرائن الحديثة ، ما ثبت أنه بالإمكان التعرف على المجرمين بواسطة الكلاب البوليسية ، عن طريق حاسة الشم القوية التي تمتاز بها ، وفي حدود ما أعلم أن لهذه الكلاب أماكن للتدريب والتمرين في بعض البلدان ، وأنه قد ثبت استخدام هذه الكلاب في كشف بعض الجرائم ، وخاصة جرائم المخدرات ، فثبت نجاح ذلك وفائدته. والاعتماد على هذه الكلاب ، وعدّه طريقاً من طرق الإثبات الحديثة هو شبيه بما يسميه الفقهاء " باللوث" في الشريعة الإسلامية ، ولذلك لا مانع من استعانة القاضي المسلم بهذه القرينة . والاستفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء أمر مباح ، ويقاس على الاستفادة منها واقتنائها للصيد والحراسة ، ولذلك أجازته الشريعة الإسلامية) نقلا عن (طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية ص:349 تأليف الدكتور سعيد بن درويش الزهراني)، وعلى هذا فلا مانع من الاستفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء ، وخاصة في جرائم تهريب المخدرات وما أشبهها. وننبه إلى أنه يجب أن تبقى الاستفادة من هذه الكلاب في حدود القرائن ، فلا يرتقى بها إلى درجة البينات المثبتة التي تترتب عليها الأحكام ، فلا يمكن أن تقوم هذه الكلاب مقام إقرار المتهم ولا مقام الشهود.
والله أعلم.

www.islamweb.net