الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن إصرار زوجك على الإجهاض وسعي أخواته في ذلك يعتبر خطأ كبيرا، ولكن أي شيء من ذلك لم يكن ليبيح لك أنت أن تقبلي به.
فالإجهاض محرم شرعاً؛ لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده. وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد تخلق الجنين أو نفخ الروح فيه؛ لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها بغير حق. والجنين يتخلق بعد مرور اثنين وأربعين يوماً بنص الحديث، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 73231.
وذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز إسقاط الجنين مطلقاً، قال الدردير في شرحه على خليل: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً. انتهى.
فمن هذا يتبين لك أن ما قمت به من الإجهاض في الشهر الثاني من الحمل يعتبر ذنبا كبيرا.
ومن أسقط جنينا بعد تخلقه، فعليه غرة: عبد أو أمة، أو عشر دية أم الجنين، ومن أهل العلم من أوجب كفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وراجعي الفتوى رقم: 13171.
وتخلق الجنين يتم بعد اثنين وأربعين يوما من الحمل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها... الحديث رواه مسلم.
وما ذكرناه إنما في من باشر الإجهاض، لا من حرّض عليه.
والدية المذكورة هنا تقسم بين ورثة الجنين، ولا يرث منها المباشر للإجهاض.
وعليكم جميعا التوبة من هذا الذنب الكبير.
والله أعلم.