امرأته لا تطيعه وتخرج للعمل بغير إذنه

30-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج من 5 سنوات وزوجتي تعمل معيدة بإحدى الكليات ولدي ابنة 4 سنوات المشكلة بدأت بعد ولادة ابنتي حيث أحست زوجتي أنها تملك كل شيء وفقاً للقانون فتغيرت معاملتها معي حيث أصبحت لا تأبه لكلامي وكل همها جمع النقود وشغلها وبتحريض من أهلها حيث إنهم كانوا متوسطي الحال وبسط الله رزقه عليهم وهي متكفلة بنفسها والحمد لله وسع الله لي في رزقي فلا أحتاج لها، المشكلة أنها لا تسمع الكلام وتفعل ما تريد حاولت بالطرق الشرعية معها، ولكن بلا فائدة وتحدثت إلى أهلها فوجدت أنهم يعينونها على ذلك وأنا لا أوافق على عملها وإعطائها دروسا خصوصية، وعلى الرغم من أنها تكسب أكثر مني فهي بخيلة على ابنتها لا تحضر لها مثلاً هدية في عيد ميلادها، وأنا القائم بجميع طلبات ابنتي من ملبس ومأكل (أقوم بإطعامها)، أما هي فلا وقت لذلك وقد كنت أحبها ولكن ذهب كل ذلك الآن، مع العلم أن الحياة الزوجية مستمرة مع كرهي لها ولكن لا يمكنني الزواج مرة أخرى، وقد اتفقت مع أبيها وأخيها على ضربي حيث نصبت لي فخا في بيتي وأخذوني على خوانة وتنكر ذلك حيث وقفت تتفرج هي وابنتي ولم تحاول منعهم أو أخذ ابنتي إلى غرفة أخرى.
الوضع الآن كالآتي نعيش في بيت واحد والحياة الزوجية مستمرة أنا متكفل بكل مصاريف المنزل وابنتي وزوجتي مصاريفها علاج وخلافه وهي تكنز فلوسها ولا تصرف حتى على ابنتها، ولا أستطيع طلاقها لحبي لابنتي ولكثرة المصاريف ولا أمل في إصلاحها، وفقكم الله ماذا أفعل، وأحاول عدم معاشرتها ولكن أخاف الوقوع في الرذيلة مع العلم بأني هجرتها شهراً ولم يؤثر ذلك بها وهل يحتسب إنفاقي عليها صدقة أو زكاة مال حيث إنها تعمل رغماً عني وتعطي دروساً خاصة رغماً عني ولكن تبلغني بخروجها قلت لها لا وبعد ذلك أصبحت أسكت؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خروج المرأة عن طاعة زوجها في المعروف نشوز ومعصية، فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من خروجها للعمل بغير إذنك وتحريضها أباها وأخاها على ضربك فهو غاية في النشوز، فنوصيك بالحزم معها واتباع خطوات الشرع في علاج نشوز المرأة، والتي قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 65159. فإن أجدت هذه الخطوات فبها، وإن لم تجد فإن شئت طلقتها، وإن شئت صبرت عليها وسعيت في إصلاحها.

واعلم أنه لا يلزم هذه المرأة أن تنفق على نفسها أو على ابنتها، فنفقتهما لازمة لك ولو كانت المرأة في غنى، وما تملك المرأة من مال فهو ملك لها، فهي التي تملك التصرف فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21173، والفتوى رقم: 76751.

وما ينفق الرجل على أهله يؤجر عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54907 واحتساب هذه النفقة من الزكاة لا يجوز، بل لا يجوز للرجل دفع زكاة ماله إلى من تجب عليه نفقته أصلاً، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 13257.

ولا شك أنه من الخير أن تهدي المرأة لابنتها فلهذا أثر طيب على البنت، وليس ذلك بلازم لها، وننبه هنا إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز، كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1319.

والله أعلم.

www.islamweb.net