الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خروج المرأة عن طاعة زوجها في المعروف نشوز ومعصية، فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من خروجها للعمل بغير إذنك وتحريضها أباها وأخاها على ضربك فهو غاية في النشوز، فنوصيك بالحزم معها واتباع خطوات الشرع في علاج نشوز المرأة، والتي قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 65159. فإن أجدت هذه الخطوات فبها، وإن لم تجد فإن شئت طلقتها، وإن شئت صبرت عليها وسعيت في إصلاحها.
واعلم أنه لا يلزم هذه المرأة أن تنفق على نفسها أو على ابنتها، فنفقتهما لازمة لك ولو كانت المرأة في غنى، وما تملك المرأة من مال فهو ملك لها، فهي التي تملك التصرف فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21173، والفتوى رقم: 76751.
وما ينفق الرجل على أهله يؤجر عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54907 واحتساب هذه النفقة من الزكاة لا يجوز، بل لا يجوز للرجل دفع زكاة ماله إلى من تجب عليه نفقته أصلاً، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 13257.
ولا شك أنه من الخير أن تهدي المرأة لابنتها فلهذا أثر طيب على البنت، وليس ذلك بلازم لها، وننبه هنا إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز، كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1319.
والله أعلم.