الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيلزم أختك قضاء صوم رمضان الماضي والذي أفطرته، وإن كان تأخيرها القضاء حتى دخل عليها رمضان التالي عن عذر فلا يلزمها غير القضاء، وإن لم يكن لها عذر فتلزمها التوبة إلى الله تعالى مع إخراج كفارة عن كل يوم أخرت قضاءه، ولا يلزمها أن تقضي تلك الأيام متتابعة؛ بل يجوز لها أن تقضيها على مراحل متقطعة، وانظري لمزيد من التفصيل حول فطر الحامل ومتى تلزمها الكفارة في الفتوى رقم: 77912، والفتوى رقم: 5802.
والله تعالى أعلم.