خلاصة الفتوى:
لا يجوز للزوج هجر زوجته لغير مسوغ معتبر، ولا الإساءة إليها سواء كانت وحدها أو بين أولادها أو بحضرة الضيوف والغرباء، لا شك أن ذلك أشد قبحاً وإثماً. وذكر بعض أهل العلم أن للزوجة معاملة الزوج بمثل معاملته إياها في غير مسألة الفراش، ولكنها لا ننصح بذلك بل بالصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه والتناصح فيماعداه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجك أن يسيء إليك سيما بين الأولاد والضيوف والغرباء، أو يهجرك لغير مسوغ معتبر كتأديب، ولك التظلم منه والمطالبة بحقوقك وواجباتك عليه، سواء كانت في الفراش وحق الإعفاف أو غيرها، وإذا هجر الزوج زوجته فلا يجوز لها أن تهجره، لما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34605.
ويجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، وإن كان هجره لها لغير مسوغ معتبر فلها حق التظلم وعدم الرضى به والسكوت عليه، كما بينا.
وأما ما عدا أمور الفراش فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا إثم على الزوجة إذا عاملت زوجها بمثل ما يعاملها به، ولا يعتبر ذلك منها إساءة إليه، لقول الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194}، ذكره العلوي في نوازله وهو ما نظمه ابن مايابى فقال:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا * بمثلها لقوله: من اعتدى
ولكن ليس ذلك في الفراش كما ذكرنا، فللزوج هجر زوجته في الفراش تأديباً لها، ولا يجوز لها أن تهجر فراشه إذا دعاها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
ولكن الذي ننصحك أيتها الأخت الكريمة هو أن لا تعاملي زوجك بمثل جفائه وغلظته ما دمت ترضين البقاء معه فذلك لا يزيد الأمر إلا سوءاً وتعقيداً، كما أن إساءته أمام الأولاد وردك عليه بمثل ذلك سيؤثر على سلوكهم لا محالة، فلا ينبغي ذلك، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله، فأحسني التبعل والتجمل له وتحسسي أمر نفسك فربما أهملتِها فأدى ذلك إلى نفوره منك، وانظري الفتوى رقم: 13748.
والله أعلم.