خلاصة الفتوى:
المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر المسمى ونصف ما جرى مجراه من شبكة ونحوها، ولا عدة لها، ولا رجعة عليها، وإذا لم يكن زوجها قد طلقها ثلاث تطليقات فلهما أن يتزوجا من جديد بعقد ومهر وشهود إذا شاءا، ولا يحق للمطلق أن يمنع المطلقة من حقها في نصف المهر، ولا أن يمنعها من الإثبات القانوني للطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المطلقة قبل الدخول لها الحق في نصف المسمى ومنه الشبكة إذا دفعت للزوجة على أساس أنها جزء من المهر أو جرى العرف بذلك، وتراجع للتفصيل الفتوى رقم: 17989.
وإذا لم يكن الطلاق الذي صدر من المطلق لمطلقته قبل الدخول بالثلاث فإن لهما أن يتراضياً ويعقدا من جديد، أما إذا كان بالثلاث فإنها تحرم عليه، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60228.
وليس من حق الزوج أن يمنع مطلقته من حقها في المهر، فإن منعها فإنه يكون غاصباً ومتعدياً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.. متفق عليه، ومن صور المنع والتحايل عليه ما ذكرته السائلة من تهديد مطلقها لها بالمنع من توثيق الطلاق إدارياً إذا لم تتنازل عن حقها في المهر، فإن لم يعطها حقها فلها أن ترفع القضية إلى الجهات التي يمكن أن تأخذ لها حقها منه.
والله أعلم.