الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل السؤال على ما يلي:
1. أنك قد وجدت إحدى القطع مفقودة، وأن الوكيل أنكر وجودها وقت تسلمه للطابعة.
2. كونك قد وقعت أنك استلمت الطابعة وهي تعمل.
3. السؤال عما إذا كان عليك أن تشتري من أموالك طابعة جديدة للشركة.
وردا على هذا نقول: إن قول الوكيل إنه تسلم الطابعة وهي فاقدة للقطعة يتناقض مع ادعائه أنك تسلمتها منه وهي تعمل. اللهم إلا إذا كانت القطعة المفقودة لا يتوقف عليها عمل الطابعة، (وهو ما لا يقتضيه وضع السؤال).
وعليه، يكون ادعاء الأجير المذكور يتضمن اعترافا بأنه استلم الطابعة والقطعة موجودة فيها، وإذا تقرر ذلك كان ضامنا؛ لأن ضياع القطعة –في تلك الحالة- لا يخلو من أن يكون بسبب تعد منه أو تفريط، وقد اتفق أهل العلم على أن الصانع يضمن في جميع ذلك. جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صاحب الحرفة يضمن ما هلك في يده من مال أو ما هلك بعمله إذا كان الهلاك بسبب إهمال منه أو تعد، وسواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا مشتركا. اهـ.
بل إن كثيرين من أهل العلم يرون تضمين الأجير المشترك ولو لم يتعد أو يفرط. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- يعد حالات ضمان الأجير: ... وصانع في مصنوعه... وإن ببيته أو بلا أجر إن نصب نفسه وغاب عليها فقيمته يوم دفعه... اهـ
وهذا القدر فيه جواب عن النقاط الثلاث، ومنه يتبين لك أنك لست ضامنا للطابعة، وأن ضمانها من الوكيل.
ولو افترضنا أنه غيَّر حجته وادعى أنه استلمها والقطعة موجودة فيها، وأنه ردها لك كذلك، فمن حقك أن تُحَلفه على ذلك عند المحكمة، وإذا امتنع حلفت أنت وألزمته الضمان. وإن حلف باء بالإثم، والعياذ بالله، وكان الضمان عليك؛ لأن ما فعلته من الذهاب بالطابعة دون أن تجربها يُعد تفريطا.
والله أعلم.