الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صوت المنشدة البالغة لا يجوز للرجال سماعه لما يخاف به من حصول الفتنة، ويشتد التحريم إذا كان معه آلة موسيقية. وأما الجاريتان المذكورتان في حديث البخاري فكانتا غير بالغتين كما ذكره ابن القيم فهما ليستا ممن تخشى بهما الفتنة لصغرهما، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 19007، 16159، 80766 ، 74421، 59668، 36348، 64718،60890، 60890،60782، 53872، 54316، 54439.
والله أعلم.