الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي هنا أن نوضح بعض أحكام الشركات وإذا تبين له هذه الأحكام عرف جواب ما يسأل عنه فأولا: الشركة عقد مبناها على عدم اللزوم في قول جمهور أهل العلم ومن ذهب منهم إلى لزومه جعلوا له غاية وهو أن ينض رأس مال الشركة أي يصير نقدا أو ينتهي العمل الذي قامت عليه الشركة، ومعنى عدم لزوم عقد الشركة أن للشريك أن يفسخ عقد الشركة في أي وقت رضي الآخر أم أبى، وعليه، فلك أن تفسخ الشراكة مع أخويك في أي وقت تشاء.
ثانيا: الربح في الشركة يكون حسب الاتفاق وإن اختلف نصيب كل واحد من الشركاء في قدر رأس المال، وعليه، فلا مانع أن يشترط عليك أخواك نصف الربح وإن كان نصيبهما في رأس مال الشركة أقل من النصف، كما لا مانع أن تقوما بالاتفاق مع آخرين يأخذان سهم أموال ليضاربا بها عندك مقابل نسبة شائعة من الربح حسبما تتفق معهما عليه.
ثالثا: لا يظهر الربح إلا بعد خصم نفقات ومصاريف الشركة كأجور عمال ومباني وهاتف ونحو ذلك، ثم ما زاد على رأس المال كان ربحا يقسمه الشركاء حسب الاتفاق.
جاء في الفتاوى الهندية:
فله أي الشريك ان ينفق من جملة المال على نفسه في كرائه ونفقته من رأس المال.. فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال. اهـ
وعليه فمن حقك أن تخصم مصاريف ونفقات الشركة قبل قسمة الأرباح.
رابعا: بالنسبة لبدل الخلو فإنه يجوز أخذه في حال دون حال، فإذا كان المستأجر للعقار ما يزال في مدة العقد وأراد المالك إخراجه فإن له أن يأخذ مقابل هذا عوضا وهو المسمى بدل خلو، أما إذا انتهت مدة عقد الإجارة وأراد المالك أن يهدم عقاره أو يؤجره لآخر أو يستغله هو لنفسه فعلى المستأجر تسليم العقار ولا حق له في بدل الخلو ، وفي حال جواز أخذ بدل الخلو فإن كان العقار مؤجرا من مال الشركة بما فيه مال الأخوين بأن يكون الأخوان شريكين للسائل في المكتب والمعدات المستعملة لإنجاز المهام، فإن لهما الحق في نصيبهما في بدل الخلو، أما إن كان مؤجرا من مال السائل فقط فإن هذا من حقه هو دونهما.
والله أعلم.