الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين:
النقطة الأولى: أفاد السائل في سؤاله أنه دفع إلى صديق ثمن الآلة ليشتريها ويؤجرها، ويقوم بشأنها مقابل نصف العائد منها، فالآلة إذاً ملك للسائل، وصديقه مجرد شريك له في الغلة العائدة من هذه الآلة، فالمعاملة على هذا نوع من الإجارة، فالسائل استأجر صديقه على العمل في الآلة مقابل نسبة شائعة من الناتج وهي هنا النصف.
فهل هذا النوع من الإجارة جائز أم لا؟ رجََحنا في الفتوى رقم: 29854. جواز هذا النوع من الإجارة.
النقطة الثانية: إذا تقرر أن الآلة ملك للسائل وصديقه مجرد أجير عنده بالمعنى الشرعي، فإن الأجير لا يضمن ما تحت يده إلا إذا تعدى أو فرط.
وعليه، فلا يحق للسائل تضمين صديقه ثمن هذه الآلة، فغلتها لهما وغرمها عليه وحده لأنه مالكها.
وبهذا تعلم أنه لا دين لك عند الرجل، وأن ما أخدته منه على اعتبار أنه دين يجب إرجاعه إليه.
والله أعلم.