الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الربح وقاية لرأس االمال، فلا ربح إلا بعد سلامة رأس المال لصاحبه، فما يهلك من مال المضاربة كالديون غير مرجوة السداد يجبر أولا من الربح، ثم تجري قسمة الربح المتبقي بعد ذلك الاسترداد.
وعليه، فهذا الدين المعدوم وغير مرجو السداد يطرح ويعوض من الربح فيكون الربح الفعلي هو: 34000 دولارا يقسم بينك وبين المضارب حسب الاتفاق.
قال في مجمع الأبحر: وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أولا دون رأس المال لأنه تابع ورأس المال أصل فينصرف الهالك إلى التابع.
على انه لو فرض أنه أمكن استرداد ذلك الدين بعد ذلك ممن هو عليه فإنه يقسم بينك وبين المضارب حسب الاتفاق لأنه قد تبين أنه جزء من الربح.