تورع المسلم عما يشك في حرمته أو ضرره

28-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم الورع والتورّع من أدنى الأمور والأطعمة وتجنب أكل كل ما هو مصنوع وما يخالطه كيماويات ومشتقات الأكسدة.. وكذلك التورع من الطعام حتى ولو كان من مضيف من الدجاج المجمد وما شابه ذلك، وهل يأثم أم يثاب فاعل هذا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تورع المسلم عما فيه شبهة أو ما وجد شك في حرمته أو ضرره أمر محمود يثاب صاحبه عليه لما في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد. وفي حديث الصحيحين: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولحديث الموطأ وابن ماجه: لا ضرر ولا ضرار. وراجع في حكم أكل ما لم يوجد دليل يقيني أو ظن راجح على وجود الحرام فيه، وللمزيد عما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37171، 54112، 67555، 99453، 28550، 13479، 48744.

والله أعلم.

www.islamweb.net