الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تورع المسلم عما فيه شبهة أو ما وجد شك في حرمته أو ضرره أمر محمود يثاب صاحبه عليه لما في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد. وفي حديث الصحيحين: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولحديث الموطأ وابن ماجه: لا ضرر ولا ضرار. وراجع في حكم أكل ما لم يوجد دليل يقيني أو ظن راجح على وجود الحرام فيه، وللمزيد عما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37171، 54112، 67555، 99453، 28550، 13479، 48744.
والله أعلم.