الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتجارة والمضاربة في بطاقات شحن الجوال -لا حرج فيها من حيث الأصل- وقد تقدم الكلام في هذه البطاقات في الفتوى رقم: 29329. ولكن بالنسبة للصورة محل السؤال فإن تحديد قدر معين من الربح على رأس المال يفسد هذه المضاربة ويخرجها عن حقيقتها الشرعية، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5480.
ومثل ذلك يقال في اشتراط بقاء المال يومين أو ثلاثة فإن هذا شرط محرم لكونه عبارة عن قرض جر نفعاً، وأما كونهم يدفعون مالاً ويأخذون مالاً فلا حرج في ذلك -لو سلمت المعاملة من المخالفات المذكورة- لأن الظاهر أنهم يعطون التاجر هذه الأموال ليضارب لهم فيها في هذه البطاقات فلا يلزم أن يعطيهم بطاقات شحن، اللهم إلا إذا اتفقوا على تصفية عملية المضاربة قبل تنضيض رأس المال وصيرورته نقوداً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 57938.
وننبه إلى أنه يجب الحذر مما يجري في هذه التجارة من النصب والاحتيال واستغلال الضعفاء من الناس، حيث ذكر في بعض الصحف ضبط متلاعبين بأموال الناس باسم هذه البطاقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقال: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه.
والله أعلم.