خلاصة الفتوى: يجوز لك أخذ التعويض الذي تحكم به المحكمة.
فينبغي أن تفرق الأخت السائلة بين التحاكم إلى محكمة شرعية وبين التحاكم إلى محكمة وضعية، في مثل حالتها ووضعها هذا، فالمحكمة الشرعية ستحكم للمجني عليه في جناية الخطأ بالأرش المقدر شرعا للمرأة وللرجل حسب ما هو منصوص عليه في الفقه الإسلامي لكل منهما ولن ينال المجني عليه أكثر من حقه.
والأمر يختلف تماما في موضوع الأخت السائلة إذ المحكمة غير شرعية والبلد غير إسلامي فيتعذر أن تعلم هل ما سيحكم لها به هو حقها أم لا.
كما أنه يتعذر علينا نحن هنا أن نقدر كم تستحق من التعويض لعدم وقوفنا على مدى الأضرار التي لحقت بها فهذا كله لا يتمكن منه إلا القاضي الشرعي، وإذا كان الواقع كذلك فإننا نرى أن تأخذ جميع ما ستحكم به المحكمة بدون الدخول في تفاصيل ومقاييس التعويض، ولها أن تنتفع بالمبالغ المدفوعة لها قبل الحكم النهائي ثم إذا غلب على ظنها وبإشارة أهل العلم والدين في بلدها أنها أخذت ما لا حق لها فيه فإنها تتصدق بالزائد على حقها على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.