خلاصة الفتوى: الأمر محمول على الكراهة، وكلام ابن المنكدر وإسحاق محمول على أن من جلس في الظل ابتداء أهون ممن تعمد الجلوس بين الظل والشمس.
فإن الحديث صحيح كما ذكرت، وقد حمل قتادة رحمه الله النهي على الكراهة، كما رواه عنه عبد الرزاق بسند صحيح أنه قال: يكره أن يجلس الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس . ويدل لهذا أن الأصوليين ذكروا من صوارف النهي عن التحريم أن يكون النهي واردا في باب الأدب والإرشاد. فعلة النهي هنا هي حماية الإنسان من التضرر بالأشياء المتضادة كما ذكر المناوي، ويدل له كذلك ما روى البيهقي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس، وقد وفق المناوي بين هذا الحديث والحديث السابق، فحمل النهي على المداومة واتخاذ ذلك عادة. وأما كلام ابن المنكدر وإسحاق فالمراد من جلس ابتداء في الظل ثم وصلته الشمس أهون حالا ممن تعمد الجلوس بين الظل والشمس، ولكن الأولى لهذا أيضا أن يتحول عن ذلك المكان؛ لما في الحديث: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم فإنه مجلس الشيطان. رواه أبو داود وصححه الألباني، وقد حمل المناوي الأمر في هذا الحديث على الندب.
والله أعلم.