السؤال
شيخنا الكريم أعزكم الله أقرضت مبلغ 3 دفاتر لشخص قريبي.. والآن له 3 سنوات بدون شهود لم أكاتبه ولا عندي شهود.. ولا أريد أن أدخل المحاكم لأنه تخلف عن موعد رد القرض 4 مرات وكثيراً ما يراوغ يقول إنه معسر فأنظرته 3 سنوات.. لكني الآن أحتاج المبلغ لشغلي.. فقال لي إنه سيرده لكن بفائدة فماذا فهل يعقل أن أعطيه من عرق جبيني مالاً حلالاً بلالاً ويرده حراماً، فهل أقبله وألوث لحمي ودمي وجلدي بمال حرام أنا غير راض به... أحتاج نصيحتك لأني أخاف من الله، غدا إذا سألني فماذا أرد عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون، وبارك فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
يجب على الملي قضاء دينه بدون تأخير، ويجب على الدائن إنظاره إذا كان معسراً، ولا يجوز أخذ فائدة عليه مقابل التأخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالله تعالى قد حرم الربا، وجعل آكله محارباً لله، ملعوناً مطروداً من رحمة الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.
وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال: هذا إسناد صحيح.
وقول مدينك إنه سيرد لك القرض مع فائدة مقابل إنظاره هو صريح ربا الجاهلية، لأنهم كانوا يقولون للمدين (إما أن تقضي وإما أن تربي)، ثم المدين إذا كان مليا فواجب عليه أن يقضي الدين فوراً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وإذا كان معسراً فالواجب إنظاره امتثالاً لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، ولا يجوز أخذ فائدة مقابل التأخير.
والله أعلم.