الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرقية والدعاء بما ورد عن السلف من تجاربهم

السؤال

سؤالي من شقين:الأول: نقرأ في كتب الأدعية مثل مفاتيح الفرج وكتب الفرج بعد الشدة عن أدعية وردت على لسان أولياء وصالحين، هل هي خاصة بهم أم يجوز لنا أن ندعو الله بها، وهل هناك شروط معينة لذلك.ثانيا: نجد بعض المعالجين بالرقية الشرعية يخصص آيات وأدعية معينة لأمراض معينة مثل السرطان والقلب والأمراض النفسية وغيرها، هل يصح ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أفضل صيغ الأدعية والأذكار والرقى ما جاء في كتاب الله تعالى أو ما أثر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 55830، وما أحيل عليه فيها.

ولا مانع أن يدعو المسلم أو يرقي بأدعية ورقى أخرى من تأليف غيره من السلف الصالح أو من نفسه ما لم يكن فيها شرك أو شيء يخالف الشرع أو كانت بكلام غير مفهوم.

قال ابن القيم- رحمه الله- في زاد المعاد بعد ذكر هدي النبي- صلى الله عليه وسلم- في علاج المصاب بالعين: فصل ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله الساجي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه، فقيل لأبي عبد الله: احفظ ناقتك من العائن، فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل، فأخبر العائن بقوله فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت، فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى، فقال: دلوني عليه فدل فوقف عليه وقال: بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ فخرجت حدقتا العائن وقامت الناقة لا بأس بها.

وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن عساكر بسنده، كما ذكر بعضها الحافظ الذهبي وأبو نعيم في الحلية.

وأما تخصيص رقية بعض الأمراض بآيات أو أدعية معينة فلا مانع منه، وخاصة إذا أثر ذلك عن السلف أو جرب، وقد بوب العلماء في كتب علوم القرآن لهذا النوع، قال السيوطي في الإتقان: النوع الخامس والسبعون في خواص القرآن - أفرده بالتصنيف جماعة منهم التميمي وحجة الإسلام الغزالي ومن المتأخرين اليافعي وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني