السؤال
أنا إمام من الجزائر سئلت السؤال التالي ولم أعرف الجواب أفيدونا جزاكم الله خيرا:
موثق يرسم العقود والمعاملات بين الأشخاص يسأل: يطلب منه تحرير عقود قروض ربوية ومقتضاها أن البنك يقرض الشخص المدين مبلغا معينا لأجل بفائدة معلومة.
الإشكال أن الموثق غير حر في رفض هذا العمل "توثيق هذا العقد"لأنه معين في وظيفة التوثيق من قبل السلطة التنفيذية "وزارة العدل"وإذا علمت برفضه تنفيذ المطلوب السابق يوقف وقد يعزل بحجة رفضه أداء خدمة عمومية مخولة له بمقتضى القانون. أفيدونا بارك الله فيكم، ولعلمكم فإن الأخ السائل في مسيس الحاجة إلى الجواب لكثرة ما يعرض له هذا الموضوع.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذا الموثق أن يوثق هذا العقد الربوي ولو أدى ذلك إلى فصله من عمله، لأن في عمله مشاركة في الإثم والعدوان، وتسبب للحوق اللعنة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم، أي سواء في الإثم. وهذا صريح في الحكم على ما يقوم به الأخ المذكور.
ونذكر هذا الموثق بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ففي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني.
وفي الحديث الآخر: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
ومحل ما تقدم إذا لم يكن هذا الموثق مضطرا للبقاء في هذا العمل ضرورة ملجئة، فإذا كان مضطرا ضرورة ملجئة بحيث إذا تركه لم يجد ما يأكل أو يلبس أو يسكن ونحو ذلك من الضرورات جاز له البقاء فيه حتى يجد عملا آخر تندفع به الضرورة، وراجع الفتوى رقم: 60054.
والله أعلم.