الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رأس المال في القرض الربوي حلال

السؤال

س: هل المال الحرام في القروض الربوية الذي يلوث المال ويمحق بركته هو نسبة الفائدة فقط التي يأخذها المقرض أم هي جميع المبلغ رأس المال والفائدة (حتى أعلم نسبة الحرام من الحلال في مال من أتعامل معه)، وهل مبلغ القرض الذي يأخذه المقترض لا يلوث المال وهو مال حلال، إنما الفعل فقط هو المحرم؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض بشرط رد زيادة حرام وتعامل ربوي صريح باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما نقل ذلك عنهم ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما، والزيادة التي يشترطها المقترض خبيثة لا تحل له بل عليه أن يردها إلى المقترض ويعزم على عدم العود إلى مثل هذا العقد والندم على ما فات، وأما رأس ماله الذي أقرضه فهو حلال طيب.

وأما المقترض فإنه يأثم بالموافقة على العقد الذي اشترطت فيه الزيادة، وأما المال الذي اقترضه فإما أن يكون قد تصرف فيه أو لا؟ فإن كان قد تصرف فيه فإنه عليه رد بدله ويكون ما اشتراه به حلالاً طيباً، وأما إن كان لم يتصرف فيه بل لا يزال باقياً عنده بعينه، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يملكه بهذا العقد بل عليه رده لصاحبه بلا زيادة إن أمكن وإلا ردها واعتبر مكرهاً لا إثم عليه، وذهب الحنابلة في الأصح عندهم أنه يملك المال الذي اقترضه مع الإثم ويصح تصرفه فيه كما في الفروع لابن مفلح وحاشية المرداوي عليه والإنصاف له.

والحاصل أنه لو تصرف في المال المقترض فعليه رد مثله بدون زيادة إن أمكن وإلا ردها إذا ألزم بها وصار في حكم المكره، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويتوب عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني