السؤال
العامل بالمستشفى العمومي إذا أخذ شيئا من الدواء وماشابه ذلك فهل يعتبر غالا ، وماهي كفارة الغلول؟
العامل بالمستشفى العمومي إذا أخذ شيئا من الدواء وماشابه ذلك فهل يعتبر غالا ، وماهي كفارة الغلول؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فالعامل بالمستشفى أو غيره من المؤسسات ، أمين على ما تحت يديه ، ويجب عليه أن يقوم على تلك الأمانة بما يحفظها.
وإذا أخذ منها شيئا - دون وجه حق - أو فرط في حفظه ، ضمنه بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن كان متقوما.
وكفارة من أخذ شيئا لا يحق له، هي: أن يرجعه إلى صاحبه إن كان حيا ، فإن مات أعيد إلى الورثة إن علِموا ، ولا يجوز أن يتصدق بثمنه مع وجود صاحبه أو ورثته .
وفي حالة السائل يرجع ما أخذ من الدواء إلى المستشفى لتبرأ ذمته من الخيانة . ولا يعد ذلك من الغلول ، لأن الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل ، أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها . قال ابن قدامة : (الغال : هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة ، فلا يطلع عليه الإمام ، ولا يضعه مع الغنيمة ).
وذكر النووي : أن أصل الغلول هو الخيانة مطلقا ، وغلب استعماله خاصة في الخيانة من الغنيمة .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني