السؤال
والدي مريض ولا يستطيع أن يتحرك بدون مساعدة وأقوم على خدمته ليلاً وزوجتي نهاراً، وبما أنه له شقة مقابلة لشقتي وأنا بذلك أترك بيت الزوجية للمبيت مع أبي فكلما أردت زوجتي رفضت بحجة أنها منذ مرض أبي أي من خمس سنوات رفضت بحجة أن ابنتنا سوف تشعر، فما العمل الزوجة صالحة، ولكني لا أستطيع البعد عنها، كما أنني لا أقدر على أن أترك والدي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الاهتمام بالوالدين والإحسان إليهما ورعايتهما وخدمتهما... وخاصة عند الكبر وفي حالة المرض أمر في غاية الأهمية، ومقدم على كل ما سواه، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:24}، والمسلم مطالب بالموازنة، وإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا كان بالإمكان أن تعطي جزءاً من الليل لزوجتك إذا لم يترتب عليه ضرر لأبيك فافعل ذلك، ولا نرى أن ذلك بعيد ما دامت شقته مقابلة لشقتكم -كما ذكرت-.
وأما ما ذكرت من أن الزوجة تمتنع من النوم معك في النهار بحجة أن البنت تشعر بذلك أو تعقل... فلها الحق في ذلك إذا كانت البنت عاقلة.. فقد نص أهل العلم على أنه لا ينبغي للرجل أن يجامع زوجته بحضرة أحد أو حيث يراه أو يسمعه كبيراً كان أو صغيراً، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي المذهب: ويكره للرجل أن يطأ حليلته بحيث يراه أحد صغير أو كبير وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها.
أما إذا كانت البنت رضيعة أو صغيرة لا تعقل فقد نص أهل العلم على جواز الجماع بحضرتها، قال صاحب كشاف القناع وهو حنبلي المذهب: وكره وطؤه بحيث يراه أو يسمعه من الناس غير طفل لا يعقل، ولو رضي الزوجان. والذي نوصيك به بعد تقوى الله هو المحافظة على أبيك، وعدم إهمال زوجتك، وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.