السؤال
أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسائل، أسس مجموعة من الأشخاص شركة في مجال الاتصالات، وكونوا مجلساً سموه مجلس التأسيس للشركة، ثم فتحوا المجال للمساهمين، هذا المجلس هو مجلس الإدارة للشركة ولا يسمح للمساهمين المشاركة في إدارة الشركة بحال من الأحوال ولا إبداء الرأي فيها، هذا المجلس يتقاضى من أرباح الشركة جزءاً من الربح مقابل عمله الإداري (30%) من مجموع الربح بعد (التكاليف، الكهرباء، رواتب الموطفين، الضرائب...)، ثم يتقاسمون مع المساهمين ربح الشركة بقدر مشاركتهم فيها، السؤال: نرجو من فضيلتكم توضيح الآتي مع ذكر الأدلة والمراجع حسب ما تيسر: حكم استئثار المجلس بإدارة الشركة، حكم ما يأخذه المجلس من أرباح الشركة على صورة نسبية شائعة من الربح مقابل العمل، تم تحديد النسبة من المجلس نفسه، مع أخذهم نسبة ربح رأس مالهم في الشركة، حكم مشاركة الشركة بالمال مع البدن، العمل، حكم حق التأسيس، ماليا وإداريا، كما نرجو الإفادة المواقع في الإنترنت المخصصة لهذه المواضيع؟ وجزاكم الله خيراً.. ونفع الله بكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من أن مجموعة من الأشخاص قد أسسوا شركة، وكونوا مجلساً سموه مجلس التأسيس للشركة، ثم فتحوا المجال للمساهمين، واستبد المجلس بإدارة وتسيير الشركة، وكان يتقاضى 30% من مجموع الربح بعد التكاليف، ثم تقسم بقية الأرباح بين المشاركين بحسب مشاركاتهم.... نقول: إن هذا هو عين ما يسميه الفقهاء بالقراض أو المضاربة، والمضاربة هي أن يدفع شخص لآخر رأس مال ليضارب به على أن يكون له جزء مشاع من الربح، ويشترط للمضاربة الصحيحة شروط، منها: أن يتفق الطرفان أو الأطراف على جزء مشاع من الربح لكل منهم، ومنها: أن لا يضمن المضارب رأس المال في حالة الخسارة إلا عند التفريط والتعدي... وشروط أخرى مذكورة في كتب أهل العلم.
وعليه؛ فسيكون الرد على أسئلتك على النحو التالي:
1- فأما استئثار المجلس بإدارة الشركة فإنه لا حرج فيه، لأن المجلس يمثل عامل أو عمال القراض، وعمال القراض لهم الحق في إدارة أموال القراض ولو لم يشترطوا ذلك، وهذه هي الطريقة المتبعة في المصارف وكافة الشركات الإسلامية.
2- وأما السؤال عن حكم ما يأخذه المجلس من أرباح الشركة على صورة نسبة شائعة من الربح مقابل العمل.. فقد بينا في مقدمة هذه الإجابة أن ذلك شرط في صحة المضاربة، ولا يضر كون تلك النسبة قد تم تحديدها من المجلس نفسه، لأن من حق كل واحد من الطرفين في العقد أن يحدد القدر الذي لا يقبل الشركة بأقل منه، وللطرف الآخر أن يقبل أو يرفض.
3- وفيما يخص السؤال عن المشاركة بالمال مع البدن، فإنه قد قال بمنعه بعض أهل العلم، ولكن المفتى به عندنا أنه لا يضر، قال الخرقي: مسألة: قال: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز.
وأما عن حكم حق التأسيس، مالياً وإدارياً، فإن الذي ينبغي أن يُسأل عنه هو الدولة التي توجد الشركة على أرضها، وما إذا كان هذا الأمر يتفق أو يختلف مع قوانينها.
والله أعلم.