السؤال
أريد أن أدفع زكاة الفطرلأخي الموجود في بلد ثان هل يصح هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن الزكاة - سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال - لا تدفع إلا لمستحقيها من أهل البلد الذي وجبت فيه، فهم الأحق والأولى من غيرهم، ولا تنقل عنهم ما دام فيهم مستحق للزكاة، أما إذا لم يكن فيهم مستحق، فإنها تنقل إلى غيرهم، وكذلك الحال- على الراجح- إذا كان فيهم مستحق، ولكن غلب على الظن أنه سيجد من الزكوات ما يحل به مشكلة الإنفاق إلى حين، فإنها يجوز نقلها حينئذ أيضاً؛ بل ربما كان نقلها أولى إذا اشتدت حاجة المنقولة إليه، ويزداد أمر النقل تأكيداً إذا كان من اشتدت حاجته قريباً: أخاً أو غيره، لأنها حينئذ زكاة، وصلة رحم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني