الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدد الفوائت التي تقضى في اليوم والقضاء في أوقات النهي

السؤال

صليت صلاة بطريقة غسل خاطئة تماما لمدة حوالي سنتين وأخرى لم أصلها وهي التي تكون بعد الطهر من الحيض وقبل الغسل أريد قضاء كل هذه الصلوات أسأل هل واجب علي أن أقضي على الأقل كل يوم مع يوم أم يجوز أن أقضي مثلا وقتا واحداً في اليوم أو يومين في يوم أو ثلاث أوقات في يوم وقد يمر علي يوم لا أقضي فيه تماما أم أنه يجب أن يكون أقل القضاء يوما، مع العلم بأنه بعض الأحيان أكون مستطيعة للقضاء، لكن أعلم بأنني إذا صليت سأصلي بأقل خشوع فأدع القضاء وبعض الأحيان أكون قادرة على قضاء الصبح والظهر في اليوم، لكني أعلم أنني لا أستطيع إتمام قضاء اليوم بكامله في ذلك اليوم فلا أقضي شيئا، ثانيا هل يجوز لي أن أقضي في الأوقات المنهي عنها أم هذا جائز للذين يقضون يوما مع يوم مثلا كأن أقضي وقت الصبح فقط في اليوم وأقضيه بعد العصر أو في وقت منهي عنه، فأرجو الإجابة بتفصيل ووضوح فهذا الدين يثقلني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من فاتته الصلاة أن يقضيها، ولو كثرت الصلاة الفائتة فإن الواجب عليه أن يقضيها على قدر استطاعته بدون حد معين في اليوم وبدون تفريط، قال الحطاب في مواهب الجليل: ..... ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. انتهى.

وبهذا تعلم الأخت السائلة أنه لا حد معين في عدد الصلوات الواجب قضاؤها في اليوم، بل الواجب على حسب الاستطاعة ومن دون تفريط، ولا شك أن قضاء صلاة واحدة في اليوم أو اليومين يعتبر تفريطاً، بل نص الفقهاء على أنه لا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم، بل يومين فأكثر في يوم، ويجوز قضاء الصلاة الفائتة في وقت النهي أيضاً على كل حال، سواءً قضاء صلاةٍ واحدةٍ أو أكثر من صلاة، جاء في الروض المربع: يجوز قضاء الفرائض فيها أي في وقت النهي كلها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. انتهى.

وانظري للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 73712، والفتوى رقم: 28140، والفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 58935، وفيها مزيد أيضاح حول قضاء الصلوات الفائتة، وانظري كذلك الفتوى رقم: 3893 عند صفة الغسل من الحيض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني