الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسبوق بركعة يتابع الإمام ولو فاته التشهد الأول في محله

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هل يجوز هدم ركن لأجل متابعة الإمام في الصلاة؟ مثال: إذا كان الإمام في الركعة الثانية والمأموم في الركعة الأولى فهل يجوز بعد تمام الركعة أن يترك التشهد الأول لكي يصلي مع الإمام أفيدونا علما بأن الدراسة التي درسناها تفيد بعدم جواز ذلك والله يحفظكم ويرعاكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المأموم أن يدخل مع إمامه على الحالة التي وجده عليها، وفي الركعة التي هو فيها. لما أخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً، فليكن معي على حالتي التي أنا عليها".
ولما رواه الترمذي أيضاً عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام".
والحديث وإن كان فيه مقال، إلا أن العمل عليه عند أهل العلم.
وبهذا يعلم السائل أن كون الإمام في ركعة والمأموم في ركعة أخرى لا يتصور شرعاً، إلا في حالة ما إذا سها المأموم، أو زوحم، أو نحو ذلك حتى سبقه الإمام بركعة، لوجوب متابعة الإمام.
والحكم في هذه المسألة - أعني مسألة من منعه مانع من متابعة إمامه حتى فاته بركعة أو أكثر - أن يترك ما فاته، ويلحق بإمامه محافظة على المتابعة، ثم بعد سلام إمامه يقضي ما فاته.
أما إذا فاته بركنين، فإنه يأتي بهما ويلحق به، هذا إذا أمن فوات الركعة الموالية، وإن كان سبقه بركن فإنه يأتي به وجوباً لإمكان إدراكه بلا محذور.
انظر كشاف القناع على متن الإقناع كتاب الصلاة. ومن هذا يعلم أن الركن لا يترك، وكذلك الركنان من أجل متابعة الإمام، إلا إذا خيف فوات الركعة الموالية مع الإمام.
أما التشهد الأول فليس بركن وإنما هو من واجبات الصلاة، ولذلك فإن المسبوق بركعة يتابع الإمام، ولا يأتي به في الركعة الثالثة من الرباعية التي هي ثانية المأموم، والتي هي محل التشهد الأول لو صلى وحده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني