السؤال
لكل تاجر في الأسواق الشعبية الأسبوعية مكان محدد ومعين بحكم العرف، حتى إنه إن تأخر في الحضور للسوق يوم انعقاده لا يشغل مكانه غيره. فهل يجوز لآخر حديث العهد بهذا السوق أن يحضر مبكرًا ويشغل مكان غيره؟ وهل لهذا العرف سند من الشرع؟
لكل تاجر في الأسواق الشعبية الأسبوعية مكان محدد ومعين بحكم العرف، حتى إنه إن تأخر في الحضور للسوق يوم انعقاده لا يشغل مكانه غيره. فهل يجوز لآخر حديث العهد بهذا السوق أن يحضر مبكرًا ويشغل مكان غيره؟ وهل لهذا العرف سند من الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من الشوارع والطرقات، والرحاب بين العمران للبيع والشراء على وجه لا يضيَّق به على أحد، ولا يضر بالمارة. واختلف الفقهاء هل يستحق السابق المكان الذي سبق إليه أم لا؟
قال أحمد: في السابق إلى دكاكين السوق (أي الأماكن المعدة للباعة غير الدائمين) غدوة: فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، فإن قام، وترك متاعه فيه لم يجز لغيره إزالته، لأن يد الأول عليه، وإن نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه.
وقال مالك: إذا عُرِفَ أحدهم بمكان وصار به مشهوراً كان أحق به من غيره، قطعًا للتنازع، وحسمًا للتشاجر.
وفصل التنازع في هذا الباب -لو وقع- يرجع إلى السلطة المختصة، فتجتهد فيما تراه صلاحًا في إجلاس من تجلسه، ومنع من تمنعه، وتقديم من تقدمه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني