الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسكان الزوجة في سكن مستقل في بيت الأهل

السؤال

أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة : أنا وزوجتي نريد أن تكون علاقتنا وتعاملنا وفقا لما شرعه الله.السؤال هو كالآتي: أنا عندما تقدمت لخطبة زوجتي أخبر والدي والدها بأنني سأقطن ببيته إلى أن يفتح الله علينا ونحصل على بيتنا المستقل فكان القبول من زوجتي ومن والدها وأهلها كلهم وتزوجنا. وبعد مرور سبعة أشهر ونصف وبعد مرض زوجتي جاءت أمها وذهبت بها إلى بيت والدها الذي يوجد في مدينة أخرى تبعد عنا حوالي 85 كيلومتر وذلك من غير إذن مني حيث كنت أنا في العمل واتصلت بي زوجتي على الهاتف وقالت لي إنها في بيت أبيها. فلما لحقت بها لإرجاعها إلى البيت رفض والداها وطلبا مني أن أخرج من بيت والدي وأن بنتهم لم تعد تطيق العيش فيه. فرجعت وأحضرت والدي كي يتكلما مع والدها فرفض أن تعود معي إلى بيت أبي ولما ذكرته أنا وأبي بالشرط الذي اتفقنا عليه وهو أنني سأسكن مع والدي إلى أن يفتح الله علينا. قال لم نكتب ذلك الشرط في العقد وحاولت معه أمي لكنه أجاب قائلا والله لن تعود إلى ذلك البيت حتى ولو كان قصرا.والداي لم يعرفا السبب الذي خرجت من أجله زوجتي ولم يستسيغوا رد فعل أهل زوجتي. فقمت أنا بإرضاء والدي حتى ذهبت واكتريت بيتا وأحضرت زوجتي وبعد مرور أيام سألتها عن السبب الحقيقي الذي جعلها تترك البيت وتقرر عدم العودة إليه فقالت لي بأن أبي ينظر إليها نظرات فاحصة وأن جدتي تقول كلاما ساقطا رغم أنه ليس موجها لها لكنها لم تعد تطيقه لأنها تقول لو أنها حاولت نصحها فسوف تسمعها كلاما ساقطا أيضا، وقالت لي إن جدتي تقول كلاما بطريقة غير مباشرة وتعنيها به لكنها لا تستطيع الإجابة عليها وترد ذلك إلى قلبها حتى ضاق بها الحال وخرجت بغير إذني وسألها أبوها مالذي أمرضك فأجابته أبوه وجدته وذكرت له الأسباب السابقة.الآن أنا أريد أن أعود إلى بيت أبي وأعزل زوجتي عن أنظار أهلي وسأجعل لها غرفة للنوم ومطبخا ومرحاضا سأصلحه وأجعل منه حماما. أود العودة إلى البيت حتى أخرج ووالداي راضيان عني وحتى أتمكن من جمع بعض النقود وأذهب للسكن في البيت الآخر لوالدي والذي يتكون من طبقتين لكنهما مرهونتان لمدة سنتين وبقي على انقضاء العقد سنة وسبعة أشهر. أريد أن أعمل عقيقة لمولودنا المنتظر وأريد أن أوفر مصاريف الكراء كي أرد بها على أحد الراهنين وأسكن مجانا في بيت أبي حتى أتمكن من توفير بعض النقود للحصول على بيت مستقل في المستقبل إن شاء الله. زوجتي تقول أنها تستطيع أن تعيش معي بالقليل وتطلب مني أن لا تعود إلى بيت والدي لكنها تذهب معي لزيارة أهلي وتقول أيضا إنه يجب علي أن أوفق بين رضا والدي وعدم وضعها في مكان لا تطيقه. وأنا أرى أن حالة والدي تدهورت بعد خروجنا وأريد الرجوع وتصبر معي زوجتي وسأعزلها عن أنظار أهلي حتى أطيب بخاطر والدي وأخرج بإذنهما. ملاحظة: هذا السؤال اتفقت أنا وزوجتي على طرحه على مفت كي يفتينا وفقا للشرع. فما الذي تقوله ياشيخنا لي ولزوجتي ولوالدي ولوالدي زوجتي ؟وجزاكم الله خيرا .أود الإجابة في أسرع أجل .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا، وإذا تنازلت عن حقها في المسكن المستقل ثم طالبت به فلها ذلك لأنه حق يتجدد كل يوم ، والمقصود بالمسكن هو أن يعد لها حجرة مع مرافقها كمطبخ وحمام وممر، ويشترط أن يكون المسكن يليق بمثلها، فإذا وفر الزوج هذا النوع من السكن للزوجة ولو في منزل والده أو في غيره فله ذلك، وليس من حق الزوجة أن تمتنع بل يجب عليها طاعته ، قال الإمام الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج : ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان . اهـ .

فإذا أسكنت زوجتك في غرفة مستقلة المخرج والمدخل والمرافق عن الشقة التي يسكنها أهلك فإنك بذلك تكون قد أعطيتها حقها عليك .

وأما عن العقيقة فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل . ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين . فإن لم يتمكن في هذه الأوقات لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله من غير تحديد بزمن معين، إلا أن المبادرة مع الإمكان أفضل ، ونوصيك وزوجك بتقوى الله تعالى، وأن يكون سبيل علاج ما بينكم من الخلاف بالتفاهم والمودة والمحبة، ونوصيك بطاعة والديك في المعروف، وعليها هي أن تكون عونا لك على ذلك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني