الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الأجرة في مقابل استغلال جاهه في تسيير المعاملات

السؤال

سؤالي حول الرشوة، قام أخي بمساعدة زوج أختي في الحصول على معاملة من حقه وساعد أخي في ذلك صديقه الذي أخبر قريبه بالموضوع وقام ذلك الرجل بتوصيل المعاملة إلى المدير المختص وقام المدير بتوقيع المعاملة دون أي مقابل فهي من اختصاصه، ولكن صديق أخي طلب من أخي أن يقول لزوج أختي إنه يريد مبلغا من المال إذا اكتملت المعاملة لأن عليه دينا ويريد من زوج أختي أن يدفع نصف الدين فهل إذا أعطاه زوج أختي المبلغ المطلوب يعتبر رشوة أم لا، أرجو الإجابة على سؤالي بسرعة لو سمحتم ومن غير أن تحيلوني على فتاوي سابقة لأني قرأتها كلها ولم أجد ما يجيب على سؤالي؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل الذي قام به الشخص المذكور يدخل فيما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، ويمكن تعريفه بأنه: بذل شخص جاهه أو نفوذه أو علاقاته في سبيل حصول آخر على ما هو حقه لولا عروض بعض العوارض دونه.

وقد اختلف الفقهاء في أخذ عوض على هذا السعي بين قائل بالتحريم مطلقاً وقائل بالجواز مطلقاً، ومن يفصل فيه فيقول: إذا كان ذو الجاه احتاج في عمله هذا إلى تعب ونفقة ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرة المثل وإلا فلا، هذا وإذا جاز له الأخذ فإما أن يتفق معه على أجرة معلومة فهي أجرته؛ لأن ثمن الجاه داخل في الإجارة ويشترط أن تكون الأجرة فيها معلومة، وإما أن يدخل في هذه المعاملة على المسامحة بحيث يرضى ذو الجاه بما يدفع له. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 71533.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني