السؤال
لي صديق بالخارج وقد وعدني بالزواج وأسرتي مع أسرته تعلم، لكنه طلب مني أن أضاجعه عبر الهاتف كي لا يزني باعتبار أني زوجته، وحلاله معللاً أن أهلينا يعرفون، أريد أن أعرف حكمها، وهل يصح لي الزواج به بعد طلبه؟
لي صديق بالخارج وقد وعدني بالزواج وأسرتي مع أسرته تعلم، لكنه طلب مني أن أضاجعه عبر الهاتف كي لا يزني باعتبار أني زوجته، وحلاله معللاً أن أهلينا يعرفون، أريد أن أعرف حكمها، وهل يصح لي الزواج به بعد طلبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن هذا الشاب أجنبي عنها، فلا يجوز أن يكون بينها وبينه صداقة. وأما ما طلب منها فإنه لا يحل إلا للزوج، فقد نهى الله عز وجل عن مجرد الخضوع بالقول، قال الله عز وجل مخاطباً أمهات المؤمنين: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}.
قال ابن كثير في التفسير: قال تعالى: فلا تخضعن بالقول قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال. انتهى.
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور والمعنى: لا تقلن قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إلى موافقتكن له. والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وقلن قولاً معروفاً أي صحيحاً عفيفاً لا يطمع فاجراً.
وقال الألوسي في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ومعنى لا تخضعن بالقول: لا تجبن بقولكن خاضعاً أي لينا خنثاً على سنن كلام المريبات والمومسات وحاصله لا تلن الكلام ولا ترققنه وهذا على ما قيل في غير مخاطبة الزوج ونحوه كمخاطبة الأجانب وإن كن محرمات عليهم على التأييد، روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبياً تغير صوتها بذلك خوفاً من أن يسمع رخيماً لينا, وعد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية وإسلاماً كما عد منها بخلهن بالمال وجبنهن وما وقع في الشعر من مدح العشيقة برخامة الصوت وحسن الحديث ولين الكلام فمن باب السفه كما لا يخفى. وعن الحسن أن المعنى لا تكلمن بالرفث، وهو كما ترى (فيطمع الذي في قلبه مرض- أي فجور وزنا وبذلك فسره ابن عباس وأنشد قول الأعشى:
حافظ الفرج راض بالتقى * ليس ممن قلبه فيه مرض
والمراد نية أو شهوة فجور وزنا, وعن قتادة تفسيره بالنفاق. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن علي رضي الله عنهما أنه قال: المرض مرضان فمرض زنا ومرض نفاق. انتهى.
والخلاصة: أن ما طلب منك ذلك الرجل لا يجوز له ولا لك بحال من الأحوال ولا تحت أي مبرر، والخاطب أجنبي حتى يعقد، ولا بأس بالزواج به، ونصحه بالتوبة من هذا الذنب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني