السؤال
هل يجوز للأخ إرغام أخته على ارتداء الحجاب بالقوة ورغما عنها مع العلم أنها غير مقتنعة بذلك, وأبواها على قيد الحياة. جزاكم الله خيرا.
هل يجوز للأخ إرغام أخته على ارتداء الحجاب بالقوة ورغما عنها مع العلم أنها غير مقتنعة بذلك, وأبواها على قيد الحياة. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحجاب للمرأة واجب شرعي، وقد وردت نصوص كثيرة تأمر به، منها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59}. ومنها قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31}.
فإن كان المقصود بالحجاب ستر الوجه فقد اختلف العلماء فيه على قولين، والراجح وجوب ستره. ويمكنك أن تراجع فيه فتوى رقم: 4470.
وإن كان المقصود بالحجاب ما تستر به المرأة بدنها ما عدا الوجه والكفين فهذا واجب بالإجماع.
وعلى المرء أن يساعد أخته على ارتداء الحجاب بكل وسيلة ممكنة ويرغبها فيه بالحسنى، ويبين لها الأدلة الشرعية على وجوبه حتى ترتديه عن إقناع ورغبة فيه، امتثالا لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً … الآية. {التحريم: 6}.
فإن امتنعت من ذلك فلا مانع من حملها عليه بالوسائل الأخرى الممكنة إذا لم يؤد حملها عليه إلى مفسدة أكبر من ترك الحجاب.
والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان.
فتغيير المنكر فرض كفاية على المستطيع باليد، ثم باللسان عند العجز عن التغيير باليد، ثم بالقلب عند العجز عن غيره.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني