السؤال
هل يجوز لي معاودة الجماع مع زوجتي قبل الغسل من الجماع الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يعاود الجماع دون أن يحدث غسلاً أو وضوءًا، فعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه الجماعة إلا البخاري.
ولأحمد والنسائي: في ليلة بغسل واحد. وهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع، لما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم-: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا. رواه مسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني