السؤال
أنا طبيب أسنان أنتسب إلى نقابة الأسنان وأريد أن أعرف الفتوى الشرعية في بعض الأموال التي توزع لنا من قبل النقابة سنوياً تحت مسمى " أرباح سنوية "
أما قصة هذه الأرباح فهي كالتالي :
نقابتنا متعاقدة مع بعض المؤسسات الحكومية الموجودة في البلد بعقد يتم من خلاله معالجة موظفي تلك المؤسسات من قبل أطباء النقابة بموجب تحويلة طبية من أطباء تلك المؤسسات على أن تسدد المبالغ المترتبة على المعالجة من قبل تلك المؤسسات لاحقاً .
أما روتين هذه المعالجة فيتم كالتالي:
يذهب المريض إلى طبيب مؤسسته ويجلب تحويلة إلى فرع النقابة حيث يتم فحصه من قبل طبيب النقابة المختص ليشخص له حالته ويحدد له خطة المعالجة المقترحة ويعطيه ورقة تبين له التشخيص والعلاج
ثم بعد ذلك يكون للمريض حرية الذهاب إلى أي طبيب من الأطباء المنتسبين إلى النقابة لإجراء العلاج اللازم له وبعد انتهاء المعالجة يمهر الطبيب بخاتمه التحويلة الطبية ثم يعود المريض إلى مؤسسته لتسجيلها هناك ويعيدها للطبيب الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى فرع النقابة وتسجيلها تحت مسمى التحويلات الشهرية للطبيب .
- الذي يحدث أن النقابة تقتطع من كل تحويلة طبية مبلغاً ثابتاً – وقدره حالياُ " 58 ل . س " - هذا المبلغ يتم جمعه سنوياً تحت مسمى " الأرباح السنوية لفرع النقابة " ثم تقوم النقابة بتوزيعه بالتساوي على أطباء الفرع.
ما أريد أن أسأل عنه هو:
1- هل يجوز أن آخذ هذا المال حتى ولو لم أكن قد قدمت أي تحويلة في هذه السنة ؟
2- إذا كان يجوز لي أن آخذ هذا المال فإن لي بعض الملاحظات على ما يحدث أثناء تحديد خطة المعالجة من قبل الطبيب المختص فيمكن أن يحدث أحياناً أن يقوم الطبيب بزيادة بعض المعالجات غير الضرورية بحجة التعويض على المريض في الحالات التي لا تقوم المؤسسة بالتعويض عنها فهل يجوز بعد ذلك أن آخذ المال ؟
3- وإذا كان لا يجوز أن آخذ هذا المال فماذا أفعل به ؟
جزاكم الله خيراً وعذراً على طول الرسالة