السؤال
أرجو إرسال بعض التطبيقات المعاصرة لشركة الأعمال (الأبدان) وبعض المراجع لها، ما هو دليل منع الشافعية لشركة الأعمال؟
أرجو إرسال بعض التطبيقات المعاصرة لشركة الأعمال (الأبدان) وبعض المراجع لها، ما هو دليل منع الشافعية لشركة الأعمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركة الأعمال أو الأبدان، أو كما يسميها بعضهم التقبل، جائزة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله، قال في بدائع الصنائع: وأما الشركة بالأعمال فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهما فيقولا: اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا على شرط كذا. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وشركة الأبدان جائزة، معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم؛ كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: ويمكن رسمها بالمعنى المصدري بأنها: اتفاق شخصين فأكثر متحدي الصنعة أو متقاربيها على العمل، وما يحصل يكون على حسب العمل. انتهى.
وننبه هنا إلى أن الفقهاء الذين أجازوا هذا النوع من الشركة اختلفوا في بعض أحكامها اختلافاً ليس هذا موضع بيانه.
أما الشافعية فإنهم منعوا شركة الأبدان لما فيها من الغرر والجهل، قال الرملي في نهاية المحتاج: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما بحرفتهما متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة كنجار ونجار، أو اختلافها كنجار ورفاء، وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهل. انتهى.
قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج نقلاً عن غيره من أهل المذهب مبيناً الدليل على منع شركة الأبدان: لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا، ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده؛ كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما، وقياساً على الاصطياد والاحتطاب. انتهى.
أما عن التطبيقات المعاصرة لشركة الأعمال فلا يختلف الواقع فيها عن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء مما نقلناه عنهم آنفاً، ولمعرفة المزيد عنها راجع كتاب الشركات في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور: عبد العزيز الخياط، وكذا كتاب الشركات للأستاذ الدكتور: رشاد حسن خليل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني