السؤال
ذكرتم في الفتوى رقم 71423 أن ثمامة منع عن أهل مكة وقاطعهم اقتصاديا.. ولكن بالرجوع إلى قصته نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب له بأن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم.. إذا كان هناك دليل آخر أرجو تزويدي به لمحاججة بعض المشككين بجواز المقاطعة؟
ذكرتم في الفتوى رقم 71423 أن ثمامة منع عن أهل مكة وقاطعهم اقتصاديا.. ولكن بالرجوع إلى قصته نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب له بأن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم.. إذا كان هناك دليل آخر أرجو تزويدي به لمحاججة بعض المشككين بجواز المقاطعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أن الأصل الجواز في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالسياسة الشرعية في التعامل مع الكفار، فيرجع فيها إلى المصلحة الشرعية، فإذا وجدت المصلحة فيها فثم شرع الله، ولا يمنع منها إلا إذا ترتبت عليها مفسدة راجحة، والغالب في المقاطعة الاقتصادية تحصيل مصلحة راجحة ولذا أفتى بها العلماء، والمرجع في تحديد المصلحة من غيرها إلى العلماء.
وأما الاستدلال بحديث ثمامة رضي الله عنه على المقاطعة الاقتصادية فاستدلال صحيح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ثمامة أصل مبدأ المقاطعة بل أقره عليها، ولما أرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستجديه أن يأذن بحمل الطعام إليهم، فتحقق المقصود من المقاطعة وهو إذلال العدو، وإعزاز الإسلام، وربما بدا للنبي صلى الله عليه وسلم مصالح أخر كتاليف قلوبهم ونحو ذلك من مصالح، وقد ذكرنا جملة من الأدلة على جواز هذا النوع من التضييق عند حصول المقتضي لذلك، فراجعها في الفتوى رقم: 71469.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني