السؤال
هل الماء المتغير وغير المتنجس يصح منه الوضوء وهل الأوصاف الثلاثة خاصة بالماء المتنجس أم بكل أنواع المياه علما بأنني فهمت من حديث بئر بضاعة أنه يقصد به الماء المتغير بنجاسة
هل الماء المتغير وغير المتنجس يصح منه الوضوء وهل الأوصاف الثلاثة خاصة بالماء المتنجس أم بكل أنواع المياه علما بأنني فهمت من حديث بئر بضاعة أنه يقصد به الماء المتغير بنجاسة
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وأما الماء المتغير فحكمه ما يلي: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا بينا بشيء طاهر لا يلازمه، مثل: اللبن أو العسل أو الزيت فإنه، لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث، فلا يصلح لوضوء ولا لغسل تعبدي، ولكنه ينتفع به في الأمور العادية، كالشرب والطبخ والتنظيف. وأما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، فإنه لا يصلح لشيء، لا في التطهر للعبادة، ولا في الاستعمالات الأخرى العادية. وباختصار فالماء المتغير حكمه حكم ما تغير به. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني