الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الماء المتغير حكمه حكم ما تغير به

السؤال

هل الماء المتغير وغير المتنجس يصح منه الوضوء وهل الأوصاف الثلاثة خاصة بالماء المتنجس أم بكل أنواع المياه علما بأنني فهمت من حديث بئر بضاعة أنه يقصد به الماء المتغير بنجاسة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وأما الماء المتغير فحكمه ما يلي: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا بينا بشيء طاهر لا يلازمه، مثل: اللبن أو العسل أو الزيت فإنه، لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث، فلا يصلح لوضوء ولا لغسل تعبدي، ولكنه ينتفع به في الأمور العادية، كالشرب والطبخ والتنظيف. وأما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، فإنه لا يصلح لشيء، لا في التطهر للعبادة، ولا في الاستعمالات الأخرى العادية. وباختصار فالماء المتغير حكمه حكم ما تغير به. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني