الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الاعتداء على مال الضامن إلا بإذنه

السؤال

السؤال: أحمد قال لصديقه راتب أريد أن أسجل على شقة في جمعية وتحتاج إلى إخراج قيد مدني
فقال الصديق راتب خذ كذلك إخراج قيد لي وسجل لي على شقة.
فلما سجلت أسماؤهما قال أحمد: اسمي واسمك سجل ولكن يريدون أن يضربوا القرعة على الأسماء كلها فمن خمسين ألف يخرج خمسة آلاف لكن قبل ضرب القرعة يطلبون دفع مبلغ /225000/ مائتين وخمس وعشرين ألفا حتى يرشح الاسم للقرعة وربما لايخرج سهمك فالمبلغ المدفوع ربما يبقى ستة أشهر في حوزة الجمعية حتى يسلم لصاحبه الذي لم يخرج سهمه.
فانسحب راتب من القضية وقال لاحاجة لي بهذا. ولكن اسمه بقي مسجلاً
فقال أحمد لأصدقائه سجلت لراتب على شقة وانسحب فهل أحد منكم يرغب بدفع المبلغ المذكور ويكون له التسجيل طبعاً دون إخبار راتب بهذا الأمر علماً بأنهما أصدقاء وإخوة ( دون تكليف بينهما)
فقال لأحدهم ألا ترغب بالتسجيل بدل راتب قال لا فقال أحمد لصديقه أبو تحسين البيتو أقرضني المبلغ فأقرضه ودفعه أحمد للجمعية باسم راتب دون إخبار راتب بناء على الثقة بينهما: ثم طالت الأيام وضربت الجمعية القرعة بين الأسماء فخرج اسم راتب الذي دفع أحمد المبلغ فقال الذي أخبر أحمد الخبر سهمك الذي باسم راتب خرج لك فهل من مشكلة قال لا أنا وراتب واحد فقال أحمد لراتب أريد منك أن تكتب لي وكالة لأن اسمك هو الذي خرج بالقرعة فقال راتب كيف تسجل باسمي ولا تخبرني قال أين الثقة بيني وبينك وحتى على الرغم لو لم يخرج سهمك لما استطعت سحب المبلغ إلا أنت الذي تسحبه لي ولوسمح الله مت لمات المبلغ لأولادك فالثقة بك مني قوية وعليها سجلت فهل يحق لراتب الذي انسحب من الموضوع من شيء وهل على أحمد من حق
أفيدونا أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن البيع لم يتم أصلا وأن المبلغ المدفوع قبل إجراء السحب إنما هو بمثابة الضمان لجدية الشراء، وراتب قد أعرض عن الدخول في قرعة السحب على شراء الشقة بعد أن سجل اسمه، وما فعله أحمد من دفع المبلغ المطلوب لضمان الجدية دون إذن من راتب يعد اعتداء على حقه. والذي نراه- والله أعلم- أن الأمر بيد راتب فإن تنازل عن حقه لأحمد فالحمد لله، وإن لم يتنازل فليس لأحد أن يلزمه بخلاف ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني