السؤال
هل يجزئ تضحية الوالدة عن بقية الأسرة بما فيهم الزوج والأولاد المتزوجون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:13801، شروط جواز الاشتراك في الأضحية وبالتالي، فإذا كانت السيدة المذكورة تنفق على باقي الأسرة من زوج وأبناء ويسكنون معها فيجزئ أن تشركهم في أضحيتها وتجزئ عن الجميع، أما إذا لم تكن تنفق عليهم أو كان الأبناء لهم مساكن مستقلة عن أمهم، فلا يجزئ حينئذ أن تشركهم في أضحيتها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني