الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأئمة جميعاً يدينون بخبر الواحد العدل في الاعتقادات

السؤال

أرجو الرد على هذه الشبهة تحديداً بالنسبة للرد على من قال إن حديث الآحاد لا يُؤخَذ به في العقيدة.. حيث قالوا إن الاحتجاج بأن الرسول كان يرسل الصحابي الواحد ليبلغ القبيلة ليس بدليل حيث إن هذا الصحابي هو اختيار المعصوم وأن الصحابي إن أخطأ فهناك الوحي يخبر النبي فيصحح الأمر بعكس مع التابعين وما بعد ذلك فقد انقطع الوحي بموت النبي، كما ردوا على الآية "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة" أنه ولو كان الطائفة تطلق على الجمع وعلى المفرد وأن الآيات جاءت عامة في الأخذ من رسول الله بدون تفريق بين آحاد ومتواتر ردوا على هذا بأن العقل والورع في قبول العقيدة يخصص هذا كله بأن المقصود بالطائفة الجمع المتواتر وكذلك بالنسبة لعموم الآيات تخصص بأن المقصود المتواتر أو على الأقل الآحاد الذي هو معه قرائن أو الذي تقبلته الأمة بالقبول وما دون ذلك يرد بدليل عموم آية "وما آتاكم الرسول فخذوه" إلا أنها خصصت في الأحاديث المتيقن صحة سندها في الفقه وتيقن نسبتها للنبي في العقيدة فقط، أرجو الرد على هذه الشبهات.. حتى لا أفتن بها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد والأحكام قد أشبعنا القول فيه في عدة فتاوى سنحيلك على بعضها لاحقا إن شاء الله، وأما التفريق بين أخبار الآحاد من الصحب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أخبار الآحاد بعد عهده صلى الله عليه وسلم، فإنه مردود بقبول الخلفاء الراشدين لأحاديث الآحاد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذا أئمة المذاهب بعدهم.

وقد ذكر أهل العلم كثيراً من الأمثلة في ذلك في أحاديث خفيت على الخلفاء الراشدين ونبههم عليها غيرهم من الصحابة، وقد نص ابن عبد البر على أن كل الأئمة يدينون بخبر الواحد العدل في الاعتقادات.

وأما حمل اللفظ المشترك على بعض معانيه من غير دليل فهو خلاف ما هو معروف عند الأصوليين من كون حمل المشترك على جميع معانيه إن أمكن أولى من قصره على بعضها، والأولى كذلك حمل اللفظ العام على جميع أفراده ما لم يثبت التخصيص.

وأما ادعاء الورع في ترك العمل بما روي من الوحي فإنه واضح البطلان فإن الورع والاحتياط يكون بترك ما شك في تحريمه، وفي الإتيان والعمل بما يظن ثبوته، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38186، 6906، 8406، 28926، 49999، 61928.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني