السؤال
أعطت والدة زوجتي لزوجتي مبلغا من المال العام الماضي على سبيل الهبة وهو موجود في أحد البنوك غير الإسلاميه منذ العام الماضي وطلبت منها أن تأخذه هذا العام مع فوائده ورفضت أن تأخذ زوجتي أرباح هذه الهبة ولكن زوجتي مصممة على أخذ الهبة بفائدتها كما طلبت منها والدتها فما الحكم الشرعي؟ وما الحكم إذا قالت الوالدة إن الهبة والفائدة كلها هبة هذا العام؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه يحرم إيداع المال في البنوك الربوية، كما أنه يحرم على المودع أن يتقاضى فوائد نظير ذلك، وأن هذه الفوائد يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك من المصالح، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 53131، والفتوى رقم: 5773، والفتوى رقم: 4023.
وعليه، فسواء كانت زوجتك قد حازت هذا المال ووضعته في البنك، أم لم تحزه بعد وقبلت هذه الهبة، فليس لها إلا رأس المال المودع في البنك، أما الفوائد فإنها ربا محرم لا يجوز لها تملكها أو الانتفاع بها، والواجب عليها إن كانت أخذتها أن تقوم بالتخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كما تقدم.
ولا يجوز لها أن تطيع أمها في تملك هذه الفوائد، ولو قالت أمها إن المال والفوائد كلها هبة، لأن كلام أمها هذا لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد.
ولتعلم أنها إن أصرت على تملك هذه الفوائد فقد عصت بذلك ربها وعصت زوجها وتناولها الوعيد الوارد في شأن آكل الربا والوعيد الوارد في شأن عصيان الزوج، وجمعت بذلك شراً إلى شر، قال تعالى: ياأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منها: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، فذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وحسنه الألباني.
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرهما، وراجع الفتوى رقم: 8083.
والله أعلم.