الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصائح للزوج في معاشرة زوجته

السؤال

صديقتي قصت لي مشكلتها مع زوجها، هما يتحابان كثيرا ومتفقان تقريبا في جميع الأمور، ولكنها تعيسة جداً في المعاشرة الجنسية، حيث إن الزوج يتسرع في قضاء حاجته بلا مقدمات مما يؤلمها أحيانا ولا يكترث لأمرها، وقد صارحته عدة مرات، ليتفهم الموقف ولكن الأمر على حاله منذ سنوات ( بداية الزواج)، بالإضافة على ذلك عدد مرات المعاشرة قليل جدا، مع العلم بأن الزوج لا يتعب في عمله، وهي مفتقدة كثيرا لذلك، والآن تعتبر نفسها في خطر لأنها تقع في وساوس وتخيلات مع أقارب، والأخطر أنها تحس بالاحتقار تجاه زوجها، فما العمل؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوطء من حقوق الزوجة على الزوج، قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب على الزوج فيه خلاف في عدد المرات، قال ابن تيمية: والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين.

والوطء له آداب ينبغي للزوج مراعاتها، وقد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3768، ومن هذه الآداب ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال.

فيجب على الزوج أن يعف زوجته وأن يجامعها كل ما احتاجت لذلك بحسب قدرته، وينبغي له أن يراعي آداب الجماع، المتقدم بيانها، وأن لا يسرع في قضاء إربه قبل أن تقضي إربها ووطرها، وإذا كان يعاني من سرعة الإنزال والقذف، فينبغي له أن يبحث عن دواء أو يتعلم طريقة تعمل على تأخير الإنزال، وينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتصارحا في هذا الأمر ويبحثا عن طريقة مرضية للطرفين، وللزوجة أن تخبر زوجها ما دام أنه متفهم للأمر عن الأسلوب الذي يرضيها والطريقة التي تناسبها.

ويجب على الزوجة أن تقصر طرفها على زوجها وتصرف قلبها عمن سواه وأن لا تتبع خطوات الشيطان، وأن تتجنب كل ما يثير شهوتها من نظر أو سماع أو تفكير محرم، ولتحذر أن يجرها الشيطان إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه فتفسد دينها ودنياها.

وأما قولها أنها تحس باحتقار تجاه زوجها، فلا ندري هل هي المحتقرة له أم هو المحتقر لها، وعلى كل حال فلا يجوز احتقار المسلم أو ا زدراؤه، ففي الحديث: بحسب امريء مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني