السؤال
أريد أن أشارك شخصا في محل تجاري مناصفة برأس المال والأرباح والخسائر .وقيمة رأس المال عشرة آلاف دينار لكني أملك فقط ثلاثة آلاف دينار فعرض علي شريكي أن يدفع هو سبعة آلاف دينار على أن تبقى النسبة مناصفة بيني وبينه ويأخذ هو فرقية ما دفع أي الألفان دينار من أرباح المحل وبالتالي يصبح الوضع وكأني دفعت نصف المبلغ فهل يجوز هذا الأمر شرعا.