السؤال
أشكركم على هذا الموقع المفيد.... والذي فيه من الفائدة والنفع الشيء الكثير جعله الله في ميزان حسناتكم
أريد أن أستشيركم في حادثة حصلت لي منذ فترة وهو أن أحد الأشخاص أعطاني مذكرة ويوجد بها بعض الأحاديث والآيات القرآنية وشروحها والأحكام المبينة لها ... ولقد استفدت منها .وعند الانتهاء منها وضعتها في السيارة لفترة من الزمن ...
وعندما قمت بتنظيف السيارة قمت بإلقائها بسلة المهملات لجهل مني أو من استغفال لي من الشيطان.
ومن وقتها بدأت الأمور تتدهور وتضيق علي وبعض الأبواب توصد علي وتغلق.
نسيت هذه الحادثة ولم أتعلق بها ولكن تذكرتها عندما حدثت لي نازلة فقلت في نفسي هذا جزاء ما اقترفته يداي ..
وأنا أقول هل الذي فعلته له علاقة بالذي حصل لي ... أم هو إيحاء من الشيطان ... أو ... أو
لا أعرف وأنا نادم على ما أقدمت عليه . فهل من طريقة أكفر بها عن هذا الخطأ .. أرجوكم إفادتي .... من أجل أن أرتاح وأبعد نفسي هذه الأوهام والهواجس لأنني أتجرع كأس الهم والحزن والضيق
آسف على الإطالة
وتقبلو موفورالصحة والعافية
ملاحظه :- 1-أرجوكم الإجابه بسرعة لان الأمر هام
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى مما فعلت، فقد نص أهل العلم على أن من رأى ورقة كتبت فيها آية من كتاب الله تعالى أو حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو اسما من أسماء الله تعالى مرمية في مكان مستقذر ولم يخرجها منه فإن تركه لها في ذلك المكان يعد كفرا مخرجا من الملة. والعياذ بالله.
قال العلامة خليل المالكي في مختصره: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه؛ كإلقاء مصحف بقذر. قال شارحه: ومثل المصحف الحديث وكذلك الآية أو الحرف منه، والمراد بالقذر ما يستقذر طبعا ولو كان طاهرا
وكفارة ما صدر منك هي التوبة النصوح والإكثار من أعمال البر، ومن أخلص في توبته لله تعالى فإنه سبحانه غفور رحيم يقبل توبة عباده ويعفو عن السيئات، وكما قال سبحانه وتعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 70} وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 1064.
والله أعلم.