السؤال
السؤال: من تزوج بفتاة قد زنى بها ثم تزوجها بعد ذلك حيث لم يتب إلى الله إلا بعد الزواج ما حكم عقد النكاح؟ وهل له حق السؤال عن ولي الفتاة التي يرغب أن يتزوجها أهو يصلى أم لا ، مع العلم أن الفتاة مسلمة ووالدتها أيضا، أما وليها وهو عمها أخو أبيها المتوفى لا أعلم عنه شيئا هل يصلي أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نهنئك وهذه المرأة بالتوبة إلى الله تعالى من تلك الكبيرة الشنيعة التي توعد الله تعالى أهلها بالعذاب الأليم المضاعف إذا لم يتوبوا، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا {الفرقان: 68-70}.
وهذا فضل من الله تعالى ورحمة منه لعباده حيث من عمل منهم سوءا ثم تاب إليه قبل توبته وغفر ذنبه، كما قال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82}.
هذا فيما يتعلق بالتوبة من هذا الذنب.
أما بخصوص زواجك من هذه المرأة قبل توبتها، فتراجع فيه الفتوى رقم: 11295.
لكن لا مانع من الزواج بهذه المرأة بعد التوبة والاستبراء، هذا، وننبهك إلى أمرين:
1/ أنه لا داعي للبحث عن حقيقة ولي هذه المرأة بعد التأكد من إسلامه.
2/ أنه إن كنت رزقت من هذه المرأة بولد أو أكثر، فإنه ينسب إليك شرعاً، ولو كنت تزوجتها قبل التوبة لأن هذا النكاح مختلف في صحته كما هو معلوم.
والله أعلم.