الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جدي يفضل بعض أعمامي على أبي في المال، كنت شبه مقاطع له ولكني خفت بسبب المال أن يغضب الله علي فصالحته، فهل أخبره بتشديد النبي صلى الله عليه وسلم على العدالة بين الأولاد فيغضب علي بسبب ذلك فهو في الثمانين أم أتركه يلقى الله بعمله على الرغم من أنني صالحته خوفا من أن يعذب بسبب عمله معنا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاحمد ربك جل وعلا أن وفقك للصلح بينك وبين جدك قبل أن يموت وهو عليك غضبان، وذلك لأن بر الجد واجب كبر الأب. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: «وَاتَّفَقُوا ‌أَن ‌بر ‌الْوَالِدين ‌فرض وَاتَّفَقُوا أَن بر الْجد فرض» انتهى.

وقال الحطاب في كتابه مواهب الجليل: وذكر في الإكمال في أول كتاب البر والصلاة أن بر الأجداد كالآباء. اهـ.

هذا فيما يختص بحكم بر الجد.

أما بخصوص نصح هذا الجد في عدم التسوية بين أولاده في الهبة، فالجواب أنه ينبغي أن تعلم أن المسألة من أصلها محل اختلاف بين أهل العلم، فالجمهور منهم على أن التسوية مستحبة وليست بواجبة، والقائلون بوجوب التسوية -وهو الراجح لدينا- أباحوا عدمها إن وجدت اعتبارات تتيح ذلك، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 6242 والفتوى رقم: 19505 والفتوى رقم: 21953 .

وإذا تقرر هذا، فإذا كان جدك يفضل أعمامك على والدك من غير مسوغ شرعي، وكانت نصيحته في هذا الأمر قد تؤدي إلى إغضابه فالأولى ترك ذلك وتجنبه واستبداله بتوسيط أهل الخير والصلاح ليبينوا له الحكم الشرعي، فإن انتهى فالحمد لله، وإلا، فقد أديت ما عليك وبرئت ذمتك، وراجع الفتوى رقم: 57268.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني