الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج (حرام مثل أمي)

السؤال

أفتونا جزاكم الله خيرا: إني قد فعلت إثما ثم حلفت بهذه اللهجة حرام مثل أمي لن أفعل هذا أبدا ثم كررت هذا الفعل مرة ثانية فما الحكم؟ جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الإسلامي المتميز.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي تبادر لنا من سؤالك أنك حرمت زوجتك.. وعليه فنقول: إن قول الرجل لامرأته(حرام كأمي) ليس صريحا في الطلاق ولا في الظهار فيرجع في ذلك إلى نية المتكلم، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن أطلق تخير بين أن يجعله ظهارا أو طلاقا، وإن قصد بالتحريم تحريم عينها ولم يقصد ظهارا ولا طلاقا فلا يقع واحد منهما وعليه كفارة يمين.

وقد أشار إلى هذا التفصيل وزيادة الشيخ زكريا الانصاري في أسنى المطالب فقال: لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فظهار؛ لأن لفظ الحرام ظهار مع النية، فمع اللفظ والنية أولى، وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه، ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام تخير أي اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما. وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما، وإنما أراد بالأول الطلاق وبالآخر الظهار وهو أي الطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره, وإن كان بائنا وقع الطلاق وحده، وإن عكس بأن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق فالظهار يقع وحده؛ إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق لصراحته في الظهار كذا علل به الرافعي، وقضية بقائه على صراحته تعين الظهار فيما إذا أرادهما وليس كذلك بل يخير بينهما كما مر، مع أن بقاءه على صراحته ينافي ما مر من عدمها، وكذا يقع الظهار وحده لو أطلق لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى. وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته، ولو أراد بالتحريم تحريم عينها فكفارة يمين تلزمه لأنها مقتضاه، ويكون قوله كظهر أمي تأكيدا للتحريم فلا يكون ظهارا كما قال، ولا ظهار إلا إن نواه بالثاني وهو كظهر أمي.ا.هـ.

هذا كله إذا كان التحريم للزوجة، أما تحريم غير الزوجة فقد تقدم في الفتوى رقم: 4027 أنه لغو لا يترتب عليه شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني