الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استبدال الدين بعرض أكثر منه قيمة

السؤال

السؤال: بعت سيارة جديدة إلى شركة مقاولات أنا أحد أفرادها بثمن (10500 دينار) وتم الاتفاق مع مدير الشركة إلى تحويل ثمن السيارة إلى مشروع الاستثمار الذي هو أحد فروع الشركة وذلك لاستثماره والحصول على أرباح خلال العقد المحدد ولكن مضت سنة ونصف ولم يتم تحويل هذا المبلغ إلى مشروع الاستثمار مع العلم أن ثمن السيارة الآن في السوق هو(14000 دينارا).
وعرض علي مدير الشركة التالي:-
1- اعتبار أن ثمن السيارة كان موجودا ضمن مشروع الاستثمار ورفضت ذلك لعدم دخول الثمن في المشروع حقيقة وخوفا من الوقوع في الحرام
2- توفير سيارة جديدة بنفس المواصفات
نريد أن نعرف ما هو الذي يحق لي شرعا من العروض السابقة والعرض الذي أرغبه هو الحصول على سيارة بنفس المواصفات
شيخنا الفاضل نرجو الإفادة وبارك الله فيك ونفعنا الله بعلمكم
تاريخ الإنشاء 2005‏‏-‏02‏‏-‏28

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم الأخ السائل أن الاتفاق الذي تم بينه وبين مدير الشركة وهو أن يجعل ثمن سيارته- الذي لم يقبضه وإنما صار دينا في ذمة الشركة- أن يجعله رأس مال في المضاربة والاستثمار اتفاق فاسد، فإن رأس المال في المضاربة لا يصح أن يكون دينا، وصورة ذلك أن يقول الدائن للمدين: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة فهذا لا يجوز، لاحتمال إعسار المدين وعدم قدرته على الوفاء كما صار في الحالة المعروضة، فيكون مثل هذا التعاقد بمثابة التحايل للوصول إلى زيادة على أصل الدين بأي طريقة، وهذا يعتبر ربا، إذا فالاتفاق باطل من أصله. أما العرض الذي عرضه مدير الشركة على الدائن فإنه عرض جائز. جاء في كشاف القناع: باب الصلح: النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة أي بيع، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف له حكمه، وإن بعرض عن نقد، أو عن العرض بنقد، أو بعرض فبيع وعن دين يصح بغير جنسه بأكثر من دين أو أقل بشرط القبض. اهـ.

والدين الذي أقر به المدير هو نقد، فلا مانع شرعا أن يأخذ الدائن بدله عرضا بأكثر من قيمته، والعرض هنا السيارة التي تساوي قيمتها 14000 دينار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني