السؤال
أديت العمرة عن والدتي المتوفاة في شهر شوال
وأرغب في الحج هذا العام هل علي فدية في ذلك؟ وهل يجوز الحج عن والدتي المتوفاة علما بأنها سبق لها الحج وأنا كذلك حججت عدة مرات
أديت العمرة عن والدتي المتوفاة في شهر شوال
وأرغب في الحج هذا العام هل علي فدية في ذلك؟ وهل يجوز الحج عن والدتي المتوفاة علما بأنها سبق لها الحج وأنا كذلك حججت عدة مرات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بأن تعتمر وتحج عن أمك المتوفاة وتهدي ثوابهما إليها، ففي ذلك نفع لها إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 20800 والفتوى رقم: 11599.
ثم إذا كنت مقيما بمكة أو على مسافة أقل من مسافة القصر منها واعتمرت عن أمك ثم حججت مفردا فلا دم عليك، لأنك من حاضري المسجد الحرام. وقد قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 196}.
وكذلك إذا كنت من غير أهل مكة واعتمرت عنها ثم سافرت بعد عمرتك مسافة قصر من مكة ثم رجعت حاجا مفردا فلا دم عليك. قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع أثناء ذكره شروط التمتع: أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه، نص عليه.
وروي عن عمر رضي الله عنه: من رجع فليس بمتمتع، وهو عام، ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهله فلا دم. روي عن عمر. وقال مالك: إن رجع إلى بلده أو بقدره فلا دم. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني